responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 142
[تخصيص السنة بالسنة]
[وتخصيص السنة بالسنة [1]] [2] كتخصيص حديث الصحيحين ([3]):
(فيما سقت السماء العشر) بحديثهما [4] (ليس [5] فيما دون خمسة أوسق [6] صدقة) [7].

[1] وهذا مذهب جماهير العلماء، ومنعت طائفة تخصيص السنة بالسنة منهم دواد الظاهري، انظر شرح الكوكب المنير 3/ 366، الإحكام 2/ 321، المعتمد 1/ 275، شرح العضد 2/ 148.
[2] ما بين المعكوفين ساقط من " ب ".
[3] صحيح البخاري مع الفتح 4/ 90، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 47.
[4] صحيح البخاري مع الفتح 4/ 93، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 43.
[5] ليست في " ج ".
[6] الأوسق جمع وسق بفتح الواو وكسرها كما قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات 2/ 2/191، والوسق ستون صاعاً ويساوي الصاع في زماننا 2176 غرام، فالخمسة أوسق وهي ثلاثمئة صاع تعادل 652,8 كغم الإيضاح والتبيان ص 56 - 57، طلبة الطلبة ص 233.
[7] تخصيص الحديث الثاني للأول هو مذهب جماهير علماء المسلمين، فلذلك لا تجب الزكاة عندهم في شيء من الزروع والثمار حتى يبلغ خمسة أوسق، وخالف في ذلك أبو حنيفة فأوجب الزكاة في القليل والكثير من الزروع والثمار لعموم قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) سورة الأنعام الآية 141، وقوله تعالى (يا آيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) سورة البقرة الآية 267، وأجاب أبو حنيفة عن الحديث بأجوبة انظرها في بدائع الصنائع 2/ 180 - 181، فقه الزكاة 1/ 361.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست